بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 334
[ المسألة ( 58 ) : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ، ثمّ تبدّل رأي المجتهد ] المسألة ( 58 ) : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة . . . . [ لو نقل الفتوى ثمّ تبدّل رأي المجتهد ] المسألة ( 58 ) : إذا نقل ناقل فتوى المجتهد لغيره ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة والظاهر من ذلك : التبدّل إلى ما يناقض الحكم الأوّل أو يضادّه ، كما لو عدل عن الحرمة إلى الحلّية والعكس ، أو عن الوجوب إلى الحرمة والعكس . لا التبدّل من القول الأحوط إلى غيره ، لما سيأتي من الماتن في المسألة التاسعة والستّين إن شاء اللّه تعالى من التفصيل بينهما : بعدم وجوب الإعلام في التبدّل من الأحوط ، ووجوب الإعلام في التبدّل إلى الأحوط ، أو المباين . مثلا : إذا تبدّل رأيه في التسبيحات الأربع من وجوب الثلاث إلى استحبابها ، ومن وجوب العصر في غسل الثياب إلى عدم وجوبه ونحو ذلك ، فلا يجب الإعلام ، وإن كان إطلاقه يشمل هذه الصور أيضا . خصوصا بملاحظة أنّ تبدّل رأي المجتهد إلى الأسهل مع جهل المقلّد قد