تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
. . . . . . . . . .
شرح
عدم الملكية له ، أو يشتري الأرض من ذي يد اعتمادا على يده ، ونحو ذلك .

[ النقض : في الفتوى والحكم ]

ثمّ إنّ المعروف بين الفقهاء ما يلي : 1 - جواز نقض الفتوى وردّها لمجتهد آخر . 2 - وعدم جواز نقض الحكم ولو لمجتهد آخر . فما هو الفرق بينهما ؟

[ فرقان غير فارقين ]

[ الفرق الأوّل ]

ذكر للفرق أمران كلاهما محلّ إشكال بل منع : الأوّل : إطلاق نصوص السنّة على أنّ الحاكم إذا حكم بحكمهم عليهم السلام فردّ عليه كان ردّا على الأئمّة عليهم السلام وهو ردّ على اللّه سبحانه وتعالى . وفيه : - مضافا إلى أنّ هذه الروايات استند جمع من الفقهاء بها حتّى على حجّية الفتوى ، فتكون الفتوى مصداقا لها ، كالحكم ، قال في الجواهر : « ومن ذلك يعلم حينئذ أنّ فتوى المتجزّي حجّة له ولغيره ، ضرورة اقتضاء نفوذ حكمه الخاصّ ، صحّة فتواه الكلّية التي بني عليها الحكم الخاصّ . . . وأنّها من حكمهم عليهم السلام » « 1 » - أنّ النقض إن كان بلا إحراز الخطأ ، فلا يجوز حتّى في الفتوى ، وإن كان مع إحراز الخطأ ، فيجوز حتّى في القضاء ، فلا فرق .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 40 ، ص 34 .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 321 | السيد صادق الحسيني الشيرازي