تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 295

مساهمون:

ص٢٩٥
. . . . . . . . . .
شرح
وإيجاب العاجز عن العربية ، وكصلاة المتيمّم بالنسبة إلى واجد الماء ، أم هي أحكام عذرية لا يعذر فيها إلّا من اجتهد أو قلّد فيها ؟ [ فإن كان الأوّل : فيصحّ العقد لكليهما ، وإن كان الثاني : فيصحّ للمعذور دون الآخر . ثمّ قال ما حاصله أيضا : ] هذا كلّه إذا كان بطلان العقد عند كلّ من المتخالفين مستندا إلى فعل الآخر ، كالصراحة والعربية والماضوية والترتيب ، [ أمّا إذا كان - بنظر المبطل - مستندا إلى أصل العقد ، كالتنجيز ، والموالاة ، وبقاء المتعاقدين على صفات صحّة الإنشاء إلى آخر العقد ] فالظاهر أنّ اختلافها يوجب فساد المجموع . . . » « 1 » . وقريب منه لصاحب الجواهر قدّس سرّه « 2 » .

[ مناقشة القول الخامس ]

وفيه أوّلا : عدم التزام الشيخ قدّس سرّه نفسه في رسائله العملية « 3 » بذلك ، إذ أفتى كما تقدّم - بإطلاق الصحّة للذي يرى الصحّة ، وإطلاق البطلان للذي يرى البطلان . وهذه عبارة صراط النجاة مترجمة بالعربية : « إذا اشترى شخص شيئا بعقد كان برأي مجتهده صحيحا ، ويراه البائع باطلا ، فهو للمشتري صحيح وللبائع باطل » « 4 » . وثانيا : ما تقدّم من أنّ الحكم الظاهري يمكن تنافيهما لشخصين اجتهادا
هامش
( 1 ) المكاسب : ج 3 ، ص 178 . ( 2 ) الجواهر : ج 13 ، ص 393 . ( 3 ) صراط النجاة ، مجمع المسائل ، تاج الحاجّ . ( 4 ) صراط النجاة : م 32 .