. . . . . . . . . .
شرح
وهنا أيضا لا يقدر على الإنشاء ، وذلك لأنّه :
1 - قد يعلم الأجير انعقاد العقد - الذي هو تابع للقصد - على أمر خاصّ ، فلا يصحّ تجاوزه ، سواء علم ذلك بالشرط اللفظي ، أو التباني الارتكازي ، أو الانصراف الظهوري ، وسواء في العبادات كالقصر والتمام في إقامة خمسة أيّام ، أم الإنشائيات كالعقد الفارسي ، أم التوصّليات الصرفة كالغسل مرّة بالماء القليل ، إلّا إذا علم الحرمة على نفسه وبطلان الإجارة كأجير جنب بنظر نفسه لكنس المسجد ، أو كونه أكلا للمال بالباطل كإجارة الحائض للصلاة .
2 - وقد يعلم إرادة المستأجر - أو الموكّل ، أو الموصي - إرادة ما هو إفراغ ذمّته ، ففيه يعمل الأجير ونحوه بتكليف نفسه لأنّه إفراغ لذمّته - بنظر الأجير - ولعلّ الغالب هكذا .