. . . . . . . . . .
شرح
- كالملكية ، والزوجية ، ونحوهما - اعتبارات خاصّة من الشرع والعرف لمصالح دعت تلك المصالح إلى هذه الاعتبارات ، وما دام الأمر كذلك فلا يتصوّر كشف خلاف لها حتّى يقال بالإجزاء أو عدمه .
مثلا : العقد الفارسي كان سببا للزوجية لأجل أمر اعتباري ، والأمر الاعتباري موجود دائما ، فيكون العقد الفارسي ذا مصلحة دائما ، وليست تلك المصلحة تحصيلية لأمر آخر ، حتّى يكون مجال للقول بأنّ ذلك الأمر الآخر الواقعي حصل أو لم يحصل ، أجزأ عنه هذا أم لم يجزئ عنه .
ويجاب : - مضافا إلى وحدة الملاك في العبادات والمعاملات فما وجه هذا التفصيل ؟ - بأنّ المحقّق المعروف عند أهل التحقيق ، بل المدّعى عليه الإجماع مكرّرا هو أنّ الأمارات والأصول والطرق كلّها كواشف لا غير ضمّ إلى جهة كشفها مصلحة التسهيل على الأمّة المبني عليها الشريعة السمحاء .
مع أنّ ما ذكر ليس سوى ما يؤول إلى التصويب ، كما لا يخفى .