. . . . . . . . . .
شرح
لأنّ المسقط لها إمّا الامتثال والمفروض عدمه ، أو حيلولة الوقت ولم يحل ، أو غير ذلك فليبيّن .
[ مناقشة التفصيل المذكور ]
وفيه : 1 - إطلاق التسالم ، وبناء العقلاء ينفي التفصيل . 2 - أدلّة حيلولة الوقت للشكّ ، لا للعلم التعبّدي والأصول العملية من العلم التعبّدي ، ولذا قالوا بحلولها محلّ القطع الطريقي . قال الشيخ الأنصاري : « ثمّ من خواص القطع الذي هو طريق إلى الواقع ، قيام الأمارات الشرعية والأصول العملية مقامه في العمل » « 1 » . وفي بعض نسخ الفرائد : « وبعض الأصول العملية » . نعم ، لصاحب الكفاية إشكال في قيام الأصول العملية - غير الاستصحاب - مقام القطع ، ببيان : أنّ الأصول العملية وظائف وليست أحكاما ، فلا تحلّ محلّ القطع ، وله بحث في الاستصحاب . لكن الظاهر أنّه مجرّد بحث لفظي ، إذ : 1 - المهمّ للفقيه والأصولي في بحث القطع الطريقي تنجيزه وإعذاره . 2 - وهذا المهمّ موجود في أضعف الأصول العملية وهو الاشتغال العقلي والبراءة العقلية . ولذا فلعلّ إضافة « بعض » في بعض نسخ الرسائل من بعض من بعد الشيخ قدّس سرّه لا من نفسه .هامش
( 1 ) فرائد الأصول : ج 1 ، ص 33 .