تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
. . . . . . . . . .
شرح

[ منشأ المسألة والاختلاف فيها ]

اختلفت كلمات الفقهاء في منشئها كما اختلفت فتاواهم في أحكامها . أمّا منشؤها : فمن قائل بأنّها مسألة الإجزاء ، والكلام هنا في الفقه هو الكلام عنها في الأصول . ومن قائل بأنّها أعمّ من مسألة الإجزاء ، لاختصاص الإجزاء بالواجبات ثمّ بالعبادات فقط ، وأعمّية هذه المسألة لشمولها المعاملات ، وغير الواجبات . ومن قائل بالعكس ، كما عن المحقّق الإيرواني . وعن بعضهم : أنّ النسبة بينهما العموم من وجه لشمول مسألة الإجزاء للأمر الواقعي والأمر الاضطراري ، وأشملية هذه المسألة لشمولها التكليفيات والوضعيات كلّها ، وعن غيرهم غير ذلك .

[ هنا مقدّمتان ]

وهنا مقدّمتان كالتالي : المقدّمة الأولى : لا فرق في حجّية الحجج والتعارض ، التقدّم والمقارنة والتأخّر الزماني - إذا كان متعلّقها واحدا - للسبر والتقسيم المعروف : 1 - حجّيتهما معا : تناقض أو تضادّ . 2 - حجّية أحدهما معيّنا : لا خصوصية وأولوية له ، لكون الدليل بالنسبة إليهما جميعا واحدا . 3 - حجّية الواحد المردّد ، لا وجود خارجي له . 4 - يتعارضان فيتساقطان . المقدّمة الثانية : التقليد حجّة من الحجج وأمارة من الأمارات ، فإذا قامت البيّنة على أنّ الدائن زيد ، ثمّ قامت بيّنة أخرى على خطأها ، أو المديون زيد ، ثمّ