تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
. . . كالغسالة ثمّ مات وقلّد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحّة وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء ، وأمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته . وكذا في الحلية والحرمة ، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد - مثلا - فذبح حيوانا كذلك ، فمات المجتهد وقلّد من يقول بحرمته ، فإن باعه أو أكله حكم بصحّة البيع وإباحة الأكل ، وأمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا .
شرح
كالغسالة ثمّ مات أو فقد شرطا آخر وقلّد من يقول بنجاسته فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحّة وإن كانت مع استعمال ذلك الشيء ، وأمّا نفس ذلك الشيء إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته . وكذا في الحلية والحرمة ، فإذا أفتى المجتهد الأوّل بجواز الذبح بغير الحديد - مثلا - فذبح حيوانا كذلك ، فمات المجتهد أو فقد شرطا آخر من شروط جواز التقليد وقلّد من يقول بحرمته فإن كان قد باعه سابقا أو أكله سابقا حكم بصحّة البيع وجواز التصرّف في ثمنه وإن كان ثمنه باقيا فعلا وإباحة الأكل السابق وأمّا إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا سائر الفروع المشابهة لما ذكر .

[ مسائل متشابهة ]

ولا يخفى : أنّ الظاهر اتّحاد الحكم والوجوه والأقوال في هذه المسألة ، ومسألة تبدّل رأي المجتهد ، ومسألة العدول عن الحي إلى الحي جوازا أو وجوبا ، وإن كانت قد تختلف في بعض الفروع منها ، وإن كان بعضهم عنون المسألة كالأولى ، وبعضهم عنونها كالثانية ، لكن مقتضى وحدة الأدلّة الاتّحاد ،