تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
. . . . . . . . . .
شرح

[ المطلب الثاني ]

2 - قول الماتن قدّس سرّه : « من دون أن يقلّد الحي » ليس طريقا منحصرا ، بل هو غالبي ، وإلّا فمع العلم أو الاطمئنان بجواز البقاء لا موضوع للتقليد ، ولو كان علمه بسبب ذهاب المعظم إلى جواز البقاء .

[ المطلب الثالث ]

3 - مقتضى القاعدة : أنّه إن طابق عمله من يجب عليه تقليده فعلا - أو خصوص وقت العمل ، أو الأعمّ منهما كما تقدّم في شرح المسألة السابعة - صحّ مع قصد القربة في العبادات ، وقصد الإنشاء في الإنشائيات ، وإلّا كان كمن عمل بلا تقليد .

[ المطلب الرابع ]

4 - مقتضى القاعدة : التفصيل بين القاصر والمقصّر - تكليفا ووضعا - بالنسبة للماضي ، وأمّا بالنسبة للحاضر والآتي ، فلا فرق لا تكليفا ولا وضعا . فإذا كانت فتوى مجتهد وقت العمل بطلان الحجّ ، وفتوى مجتهد الآن الصحّة ، وكان مقصّرا ، فلا يجب عليه القضاء الآن ، ولكن كان بحكم من لم يحجّ إذا كان حجّه ثبوتا باطلا - لعدم العذر . فلو كان حجّا نيابيا عن ميّت ، كان عليه قضاؤه لعدم البراءة اليقينية عن الاشتغال اليقيني ، لعدم الاستناد في وقته ، وعدم مطابقة الواقع ، فتأمّل .

[ المطلب الخامس ]

5 - لا فرق في ذلك بين صلاة واحدة وبيع واحد وأكثر . والقول بأنّ حكم العمل القليل ، حكم من يفحص عن المجتهد ، أو عن
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 229 | السيد صادق الحسيني الشيرازي