. . . . . . . . . .
شرح
الأعلم ، حيث يجوز له تقليد أيّ مجتهد كان ، مخدوش على المبنى المشهور الذين يوجبون الاحتياط في ذلك أيضا ، دون من يجوّزون العمل بفتوى مجتهد ما ، كالأخ الأكبر ، وكاشف الغطاء قدّس سرّهما .
ففي العروة الوثقى - مع موافقة المعظم له - : « يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم أن يحتاط في أعماله » « 1 » .
قال كاشف الغطاء في حاشيته على هذه المسألة : « لو قلّد شخصا ومات ففي زمان الفحص عمّن يرجع إليه ، له أن يبقى على تقليده السابق » .
[ المطلب السادس ]
6 - لا يصحّ للمقلّد اعتماد الاستصحاب في البقاء ، للخلاف في أنّه هل هو صغرى للاستصحاب المعتبر شرعا ؟ - كالخلاف في الاستصحاب في الشكّ في المقتضي - ولا الاعتماد على الميّت في أنّه صغرى الاستصحاب المعتبر ، لكونه دورا .هامش
( 1 ) العروة الوثقى : التقليد ، م 50 .