. . . . . . . . . .
شرح
ودلالة : بما عن الآخوند في حاشية الرسائل وغيره ، بأنّ الحجّية أعمّ من الولاية .
وفيه : - مضافا إلى أنّ الكلام في المعصوم عليه السلام هو الكلام في غيره - أنّ هذا بناء على عموم ولاية الفقيه صحيح ، وأمّا بناء على عدم عموم الولاية مشكل حتّى إذا ثبت ذلك بالحسبة - كما تقدّم - .
[ الدليل الثالث ]
ثالثها : أنّ نصب القيّم والولي ونحو ذلك من شؤون الحكّام والقضاة ، وقد جعل الإمام عليه السلام للمجتهد الحكومة والقضاء ، فما هو من شئونهما مجعول للمجتهد أيضا . أمّا الصغرى : فلا إشكال في أنّ القضاة والحكّام في البلاد كانوا يجعلون متولّيا على الوقف الذي لا متولّي له ، وقيّما على صغار لا وليّ لهم ونحو ذلك ، سواء في ذلك حكّام الجور وقضاتهم ، وحكّام العدل وقضاتهم مثل : محمّد بن أبي بكر ، ومالك الأشتر ، وابن عباس وغيرهم . وأمّا الكبرى : فيكفي للاستدلال على عدم السقوط : مقبولة عمر بن حنظلة ، وصحيحة أبي خديجة ، وممّا جاء في الأولى : « فإنّي قد جعلته عليكم حاكما » « 1 » وفي الثانية : « فإنّي قد جعلته قاضيا » « 2 » .[ إشكال غير وارد ]
والإشكال فيهما سندا بالجهالة ، غير وارد . بعد اعتماد الأصحابهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب صفات القاضي ، ح 5 .