. . . . . . . . . .
شرح
أعمّيتها من ذلك ، كما هو واضح » « 1 » .
[ ملاحظة المسألة من جهات ]
والمسألة ينبغي أن تلاحظ من جهات : 1 - الأصل العملي . 2 - بناء العقلاء . 3 - الأدلّة الخاصّة .[ الجهة الأولى ]
1 - أمّا الأصل العملي : الذي بنى عليه معظم المتأخّرين ، فهو الانعزال مطلقا في المأذون والوكيل والمنصوب وغيرها ، وذلك : أ : أنّ مقتضى عدم الدليل على استمرار الولاية ، عدم استمرارها ، لأنّ الشكّ في سعة حكم وضيقه - سواء كان حكما تكليفيا أم وضعيا - عدم سعته . ومعه لا يجري الاستصحاب في الولاية لأنّ الاستصحاب مسبّبي ، وأصل عدم السعة سببي ، ولذا الأصل عند المشهور أنّ القضاء بأمر جديد ، إذ استصحاب حكم الأداء بعد زوال وقته محكوم لأصل عدم سعة الجعل عند الشكّ . ب : لو كان الموكّل وجاعل المنصب هو القيّم والولي لزالت ولايته وقيمومته بالموت ، والفرع لا يزيد عن الأصل .هامش
( 1 ) الجواهر : ج 40 ، ص 64 .