تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
. . . . . . . . . .
شرح
النجوم ثمّ علم بخطئه لا بأس به ولا يجب التنبيه ؟ كلّا .

[ ملاحظتان ]

[ أولى الملاحظتين ]

الأولى : قد يكون المتعدّد سببا وسببا للسبب ، وهكذا ، كما إذا كانت الرسالة خطاء فنقل الناقل المسألة خطأ ، فالسبب نفس المجتهد والناقل ، والناقل عن الناقل أيضا ، وهكذا وذلك : أوّلا : لصدق التسبيب على الجميع . وثانيا : لكونه حكما بغير ما أنزل اللّه .

[ ثاني الملاحظتين ]

الثانية : كما يجب للتسبيب ، والحكم بغير ما أنزل اللّه تعالى الإخبار بالخطإ ، كذلك يجب إخبار من له نفس التأثير كالوصي والوارث ونحوهما في الديون والصلاة والصوم والحجّ ونحوها . قال في العروة : « يجوز له تمليك ماله بتمامه لغير الوارث ، لكن لا يجوز له تفويت شيء منه على الوارث بالإقرار كذبا ، لأنّ المال بعد موته يكون للوارث فإذا أقرّ به لغيره كذبا فوّت عليه ماله ، نعم إذا كان له مال مدفون في مكان لا يعلمه الوارث يحتمل عدم وجوب إعلامه ، لكنّه أيضا مشكل ، وكذا إذا كان له دين على شخص ، والأحوط الإعلام ، وإذا عدّ عدم الإعلام تفويتا فواجب يقينا » « 1 » . ولم يعلّق المعظم عليه ، إلّا الحجّة الكوهكمري بقوله : « لكنّه بعيد » .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : أحكام الأموات ، م 3 .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 182 | السيد صادق الحسيني الشيرازي