. . . . . . . . . .
شرح
« خذ بما اشتهر بين أصحابك » .
فالحديث المشهور رواية ، حجّة أقوى فكيف لا يكون حجّة مستقلّة .
3 - مرسل ابن أبي عمير الذي مجمع إجماعات ثلاثة على اعتباره :
1 - إجماع أصحاب الإجماع 2 - إجماع الثلاثة هو والبزنطي وصفوان بن يحيى 3 - إجماع الشيخ في خصوص ابن أبي عمير .
[ رابع الوجوه ]
الرابع من وجوه وجوب الإعلام مطلقا : الأحاديث الواردة في ضمان المفتي لما يفتيه ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج في قصّة ربيعة الرأي ، وقول الإمام الصادق عليه السلام : « وكلّ مفت ضامن » « 1 » وغير ذلك ، خرج عنه مدّة الغفلة والخطأ والاشتباه ، لارتفاع الحكم معها ، وبقي ما بعد الغفلة مشمولا للضمان .[ خامس الوجوه ]
الخامس من وجوه وجوب الإعلام مطلقا : أنّه تسبيب إلى تغيير حكم اللّه تعالى ، إذ المتعارف فيمن يتعلّم الأحكام أن يعلمها للناس ، ولا أقلّ من أنّه ينقله إلى شخص واحد ، وكما أنّ التسبيب الابتدائي حرام ، فكذلك التسبيب الاستمراري ، لوحدة الملاك فيهما .[ سادس الوجوه ]
السادس من وجوه وجوب الإعلام مطلقا : أدلّة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشاملة لما نحن فيه إن لم يكن من أظهر مصاديقها .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 7 من أبواب آداب القاضي ، ح 2 .