. . . . . . . . . .
شرح
غيره ، والشكّ في الحجّية كاف في الحكم بعدمها ، وقد ذكرنا مرارا : أنّه في مقام دوران الأمر بين التعيين والتخيير في الحجّية ، يكون مقتضى الأصل : هو الحكم بالتعيين » .
[ الملاحظة الثالثة ]
الثالثة : الذين أفتوا بوجوب ترجيح المظنون الأعلمية أو المحتمل الأعلمية ينبغي أن يفتوا هنا ، فقد تقدّم في المسألة الإحدى والعشرين من العروة : « إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلمية أحدهما ولا البيّنة ، فإن حصل الظنّ بأعلمية أحدهما تعيّن تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدّم ، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم ، ولا يحتمل أعلمية الآخر ، فالأحوط تقديم من يحتمل أعلميته » « 1 » . وعلّق جمع منهم المحقّق النائيني قدّس سرّه هنا قال : « بل الأقوى » .هامش
( 1 ) العروة الوثقى : التقليد ، م 21 .