تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
. . . . . . . . . .
شرح
كالشيرازيين الثلاثة - الوالد وابن العمّ والأخ - وغيرهم . وأفتوا هنا - ممّن أفتوا هناك - كالعراقي والحكيم وغيرهما .

[ هنا ملاحظات ]

[ الملاحظة الأولى ]

إنّما هنا ملاحظات جديرة بالبحث ، وهي كالتالي : الأولى : ينبغي التقييد هنا بكلّ القيود في المسألة الثانية عشرة ، وهي : 1 - إحراز الأعلمية . 2 - عدم الضرر والحرج في تشخيصه ولا في العمل بفتاواه . 3 - واختلافه مع غيره في الفتوى . 4 - وعدم موافقة فتواه للاحتياط ، أو الأعلم من الأموات ، أو ممّن لا يجوز تقليده .

[ الملاحظة الثانية ]

الثانية : الغريب ممّن بدل الاحتياط هناك بالفتوى كيف لم يبدّله هنا ؟ كالنائيني والبروجردي والاصفهاني وغيرهم . ولعلّه لأحد أمرين - كلاهما مناقش فيهما - : أحدهما : ندرة الفرض تشخيصا للعامي . وفيه : - مضافا إلى عدم الندرة - أنّهم يذكرون الفروض النادرة . ثانيهما : التفريق في بناء العقلاء في الأعلم المطلق فيلزمون ، وغيره فلا . وفيه : ما الفرق ؟ فتأمّل ، مع عدم الفرق في أصل التعيين . ففي المصباح : « أمّا المقام الأوّل : فلا ينبغي الإشكال في عدم جواز تقليد غير الأعلم للعامي لكونه عالما بحجّية فتوى الأعلم وشاكّا في حجّية فتوى