تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦

[ المسألة ( 47 ) : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات ]

المسألة ( 47 ) : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات ، فالأحوط تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات - مثلا - والآخر في البعض الآخر .
شرح

[ هل يجوز التبعيض في التقليد ؟ ]

المسألة ( 47 ) : إذا كان مجتهدان أحدهما أعلم في أحكام العبادات والآخر أعلم في المعاملات ، فالأحوط تبعيض التقليد ، وكذا إذا كان أحدهما أعلم في بعض العبادات - مثلا - والآخر في البعض الآخر كما إذا كان أحدهما أعلم في الصلاة ، والآخر في الصوم ، وهكذا . وذلك : لأنّ أدلّة تقليد الأعلم أعمّ من الأعلم في الكل أو في البعض - كما قالوا - والمسألة واضحة بناء على وجوب تقليد الأعلم ، وبناء على عدم وجوبه فواضحة أيضا . وفي حكمه ما إذا كان مجتهدون ثلاثة ، أو أربعة ، أو أكثر ، أحدهم أعلم في بعض الفقه ، والآخر في بعض آخر ، والثالث في البعض الثالث ، وهكذا . المعظم سكتوا على احتياط الماتن ممّن سكتوا في المسألة الثانية عشرة ،