. . . . . . . . . .
شرح
جلست مجلسا لا يجلسه إلّا نبي أو وصي نبي ، أو شقي » « 1 » . والفاقد للشرائط يشكّ في كونه منصوبا من قبل المعصوم عليه السلام ، فيحرم عليه تولّي منصب يشكّ في جواز تولّيه .
الثاني : إطلاق أدلّة الشروط ، فإنّ مقتضاه شموله للمجتهد المفتي وغيره على السواء .
الثالث : إطلاق ما دلّ على تحريم الاغراء والاغواء ، وافتاء من ليس جائز العمل بقوله اغراء واغواء ، لأنّهما من مصاديق الإضلال المحرّم .
الرابع : حرمة التسبيب للحرام الواقعي ، والمفروض أنّ تقليد مثله حرام .
[ مناقشة أدلّة التحريم ]
[ مناقشة الدليل الأوّل ]
ونوقش في أدلّة التحريم الأربعة جميعا : أمّا الأوّل : وهو كون الافتاء منصبا للمعصوم ، فلعدم كون الافتاء من المناصب المختصّة بالمعصوم ، ويكفي فيه عدم الدليل على كونها منصبا خاصّا بالمعصوم . مضافا إلى أنّ أدلّة الأصول : إطلاق بعضها ، وعموم بعضها الآخر لكلّ المكلّفين ، دالّ على جوازه لغير الجامعين للشرائط . مع أنّه وردت « الفتيا » في بعض الروايات صريحا كقوله عليه السلام : « اجلس في مسجد المدينة وأفت الناس » « 2 » .هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 3 من أبواب صفات القاضي ، ح 2 .
( 2 ) رجال النجاشي : ص 10 ، الرقم 7 في ترجمة أبان بن تغلب .