بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 146
. . . . . . . . . . - اجتهادا أو تقليدا - يأتي البحث عن الجواز وعدمه من جهة الاغراء بالجهل منه ، وقد مضى بعض الكلام عنه . [ المجتهد غير الجامع للشرائط وحقّ الافتاء ] وأمّا المجتهد الذي ليس أهلا للفتوى من الجهات الأخر ، مثل عدم كونه بالغا ، أو عادلا ، أو رجلا ، أو طاهر المولد أو نحو ذلك ، فهل يحرم عليه الافتاء أيضا ؟ فيه وجوه وأقوال : [ أقوال المسألة ] تقدّم أنّ في المسألة وجوها وأقوالا وهي كالتالي : أحدها : الحرمة مطلقا . ثانيها : الجواز مطلقا . ثالثها : التفصيل بين كون افتائه إغراء بالجهل فيحرم ، وبين عدمه فلا يحرم . رابعها : التفصيل بين موافقة فتواه للاحتياط أو لفتوى من يجوز تقليده فيجوز له الافتاء ، وبين عدمه فلا . خامسها : التفصيل بين الشروط المذكورة لمرجع التقليد ، فمع فقد بعضها يجوز ، ومع فقد بعضها الآخر لا يجوز . [ القول الأوّل : التحريم مطلقا وأدلّته ] استدلّ للقول الأوّل : وهو التحريم مطلقا بأمور : الأوّل : كون الافتاء منصبا للمعصوم كما في قوله عليه السلام : « يا شريح ! قد