تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
. . . . . . . . . .
شرح
5 - « لأنّ جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ . . . فلا بدّ من إثباته » كما في كلام صاحب العروة ومقتضى ذلك لزوم الفحص .

[ كلام المحقّق النائيني ]

وللمحقّق النائيني هنا كلام وهو : « إنّ تعليق الحكم على أمر وجودي يقتضي إحرازه . . . من جهة الملازمة العرفية بين تعليق الحكم على أمر وجودي وبين عدمه عند عدم إحرازه » « 1 » . وهذا مأخوذ من الكلام المتقدّم من العروة حيث قال : « لأنّ جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ وهو الزوجية والمملوكية ، فلا بدّ من إثباته » . وكلام العروة أدقّ لتعبيره بكلمة : « عنوان » الأعمّ من الأمر الوجودي . ورتّب النائيني قدّس سرّه على ذلك فروعا أسماها مهمّة : منها : الماء المشكوك الكرّية يتنجّس بملاقاة النجاسة . ومنها : أصالة الحرمة في الدماء والفروج والأموال : « الزوجة » و « المملوكة » و « لا يحلّ مال . . . » . وفيه أوّلا : الإحراز وعدمه صرف طريق - للظهور العقلائي - ولا فرق بين الموارد ، إلّا إذا قام دليل خاصّ على خصوصية الإحراز . وثانيا : الموضوعات هي النفس الأمرية ، التي عبّر عنها الشيخ قدّس سرّه في ما تقدّم . وثالثا : المشهور على خلافه في باب الكرّية ، قال في العروة : « الماء المشكوك كرّيته مع عدم العلم بحالته السابقة في حكم القليل على الأحوط ، وإن
هامش
( 1 ) فوائد الأصول : ج 3 ، ص 384 .