. . . . . . . . . .
شرح
واستدلّ له بأنّ قاعدة الفراغ مرتبط بالمكلّف لا بما هو خارج عن قدرته .
وأشكل على نفسه بقوله : ما الفرق بين صلاة الظهر لو شكّ في دخول الوقت في الأثناء حيث تسالموا على قاعدة الفراغ ؟
وأجاب : بأنّ مراعاة دخول الزوال بيد المكلّف ، دون دخول الوقت المشترك . ثمّ قال : ولذا إذا علم عدم المراعاة للزوال حين الصلاة - بأن كان غافلا - ثمّ بعد الفراغ شكّ في أنّه مصادفة هل دخل الوقت أم لا ؟ تقدّم بعدم جريان الفراغ .
وفيه : ما تقدّم من إطلاق : « ما » في « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى » وأنّها قاعدة تسهيلية .
نعم ، لو انكشف أنّ المجتهد لم يكن جامعا للشرائط كان حال أعماله السابقة حال أعمال من لم يقلّد أصلا ، وعمل بلا تقليد ، وقد مضى بحثه عند شرح المسألة السابعة والثلاثين ، فراجع .