. . . . . . . . . .
شرح
علم مقداره وشكّ في مقدار مصرف الحجّ وأنّه يكفيه أم لا ؟ » « 1 » .
وعلّق جمع من المحقّقين كالنائيني والبروجردي والأصفهاني ، والأخ الأكبر وآخرون .
وهكذا في الخمس ، والزكاة ، والمسافة ، وغيرها ، وهذان الفرعان من الاستصحاب الموضوعي .
5 - وقال صاحب العروة أيضا : « وإن شكّ في أنّها - العورة - من زوجته أو مملوكته أو أجنبية فلا يجوز النظر ، ويجب الغض عنها لأنّ جواز النظر معلّق على عنوان خاصّ وهو الزوجية أو المملوكية ، فلا بدّ من إثباته » « 2 » .
ولم يعلّق المحقّقون : النائيني ، والعراقي ، والحائري ، والحكيم ، والبروجردي وغيرهم قدّس سرّهم - وإن علّق آخرون - .
والحاصل : أنّ التعليلات المذكورة في هذه الكلمات تعمّ جميع الموارد إلّا ما خرج بدليل أخصّ - وهي كالتالي :
1 - « تعليق الحكم على المسافة النفس الأمرية » كما في كلام الشيخ قدّس سرّه .
2 - « الأصل في الشبهات الموضوعية التي لا تعلم غالبا إلّا بالفحص ، هو وجوب الفحص » كما في كلام الشيخ قدّس سرّه أيضا .
3 - « وحيث لا طريق عادة إلى معرفتها إلّا بالفحص والاعتبار وجب » كما في كلام الشيخ أيضا .
4 - « وجهان : أحوطهما ذلك » أي : وجوب الفحص كما في كلام صاحب العروة ، لأنّ عدم الفحص يوجب الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى : الحجّ ، الاستطاعة ، م 21 .
( 2 ) العروة الوثقى : فصل في أحكام التخلّي ، م 11 .