بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 136
[ المسألة ( 42 ) : إذا قلّد مجتهدا ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا ] المسألة ( 42 ) : إذا قلّد مجتهدا ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا ، وجب عليه الفحص . [ لو قلّد مجتهدا ثمّ شكّ في جامعيّته ] المسألة ( 42 ) : إذا قلّد مجتهدا ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا ، وجب عليه الفحص . [ هنا فرعان ] [ الفرع الأوّل : الشكّ في جامعيته فعلا ] هنا فرعان : أمّا الفرع الأوّل : فهو أنّه إذا كان مقلّدا مدّة ، وعلم جامعية المرجع وشكّ في بقاء الجامعية ، فالاستصحاب . والمعروف عدم وجوب الفحص ، كما تقدّم في الشكّ في بقاء الحياة أو غيرها من الشروط وقلنا هناك بأنّ مقتضى مبنانا الفحص ، ومقتضى مباني محقّقي المتأخّرين كالشيخ والآخوند وتلميذه وتلاميذهم أيضا الفحص للوقوع في مخالفة الواقع كثيرا .