. . . . . . . . . .
شرح
[ شواهد من كلام الشيخ الأنصاري ]
1 - قال الشيخ الأنصاري في بلوغ المسافة الموجب للقصر : « وهل يجب الفحص أم لا ؟ وجهان : من أصالة العدم . . . ومن تعليق الحكم بالقصر على المسافة النفس الأمرية ، فيجب لتحصيل الواقع عند الشكّ إمّا الجمع وإمّا الفحص ، والأوّل هنا منتف إجماعا فتعيّن الثاني . . . » « 1 » . ونحوه غيره ، ومورده الاستصحاب . ثمّ هل يترتّب أحكام الشكّ قبل التروّي أم لا ؟ مقتضى ما ذكروه في موارد مختلفة وتصريحهم بعدم صدق الشكّ : العموم . 2 - وقال الشيخ أيضا : « إنّ الأصل في . . . الشبهات الموضوعية التي لا تعلم غالبا إلّا بالفحص هو وجوب الفحص كما تقدّم في وجوب الاستعلام لمن اشتبه عليها الحيض بالعذرة أو القرحة » « 2 » . 3 - وقال الشيخ أيضا : « دم الاستحاضة تنقسم بحسب قلّته وكثرته وتوسّطه إلى ثلاثة مختلفة في الأحكام ، وحيث لا طريق عادة إلى معرفتها إلّا بالفحص والاعتبار ، وجب على المستحاضة اعتبار الدم لتعرف كونه من أي الثلاثة ؟ » « 3 » .[ نماذج من كلام صاحب العروة ]
4 - قال صاحب العروة : « إذا شكّ في مقدار ماله ، وأنّه وصل إلى حدّ الاستطاعة أو لا ، هل يجب عليه الفحص أم لا ؟ وجهان : أحوطهما ذلك ، وكذا إذاهامش
( 1 ) كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري : ص 390 .
( 2 ) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري : ج 1 ، ص 226 .
( 3 ) كتاب الطهارة للشيخ الأنصاري : ج 1 ، ص 246 .