. . . . . . . . . .
شرح
مضت مدّة ، بل ولو كان من عادته » « 1 » .
ولم يعلّق في كلا الموردين الحائري ، والأصفهاني ، والشريعتمداري ، وعلّق ابن العمّ بجريان القاعدة في الاستبراء والاستنجاء جميعا بالاعتياد ، وكذا كاشف الغطاء قدّس سرّهم .
[ كلام العروة في الزكاة ]
وقال في العروة في بحث الزكاة : « إذا علم بتعلّق الزكاة بماله وشكّ في أنّه أخرجها أم لا ، وجب عليه الإخراج للاستصحاب ، إلّا إذا كان الشكّ بالنسبة إلى السنين الماضية ، فإنّ الظاهر جريان قاعدة الشكّ بعد الوقت أو بعد تجاوز المحل » « 2 » . وأشكله جمع ومنهم الوالد والحائري ووافقه جمع ومنهم الأخ وابن العمّ والسيّد محمّد تقي الخوانساري وآخرون ، فسكتوا على المتن . قال الأصفهاني قدّس سرّه : « إذا كان من عادته إخراج الزكاة في كلّ سنة لا يبعد جواز البناء على إخراجها » . وقال البروجردي قدّس سرّه : « لو كانت عادته إخراجها أوّل حلولها مثلا وشكّ في أنّه أخرجها فيه أو سها عنها لم يبعد الحكم بالمضي ، على إشكال فيه » . ونحوهما تعاليق النائيني وكاشف الغطاء وآخرين .[ كلام العروة في الجماعة ]
وقال في العروة أيضا في الصلاة في بحث الجماعة : « لو شكّ في أنّه نوى الايتمام أم لا . . . نعم لو ظهر عليه أحوال الايتمام كالإنصات ونحوه ، فالأقوىهامش
( 1 ) العروة الوثقى : فصل في الاستبراء ، م 5 .
( 2 ) العروة الوثقى : الزكاة ، ختام فيه مسائل متفرّقة ، الثانية .