. . . . . . . . . .
شرح
[ تتمّات ]
[ التتمّة الأولى ]
الأولى : لو مات الذي لم يقلّد ، فهل صلواته وصيامه على الولد الأكبر أم لا ؟ الظاهر : أنّ الحكم يتبع الأب نفسه ، فإن قلنا هناك : - كالحكيم والحائري والسيّد عبد الهادي وكاشف الغطاء وآخرين احتياطا أو فتوى - بأنّ على الولد حتّى ما قصّر فيه الأب ، كان على الولد كلّه ، وإن قلنا إنّ عليه القصور فقط ، اختصّ بالقصور .[ التتمّة الثانية ]
الثانية : هل تجري قاعدتا التجاوز والفراغ ، في التجاوز البنائي ، أو تخصّان التجاوز والفراغ التعبّدي ؟ وبعبارة أخرى : هل هاتان القاعدتان هي أصالة عدم الغفلة العقلائية التي قرّرها الشارع ، أم أخصّ منها ؟ الكلمات مضطربة في المقام : ففي العروة في بحث الاستنجاء إطلاق جريانهما ، وفيها في بحث الاستبراء عدم الاطلاق . قال في بحث الاستنجاء : « لا يبعد جريان قاعدة التجاوز في صورة الاعتياد » « 1 » . وقال في بحث الاستبراء : « إذا شكّ في الاستبراء يبني على عدمه ، ولوهامش
( 1 ) العروة الوثقى : فصل في الاستنجاء ، م 5 .