تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
. . . . . . . . . .
شرح
القربة عادة . الثاني : التفصيل بين العبادة وغيرها - الذي هو قول في المسألة - . وفيه : - مضافا إلى أنّه يقتضي الحكم بالبطلان مطلقا ، كما صرّح به الشيخ الأنصاري قدّس سرّه مكرّرا في كتبه : من بطلان عبادة من لم يكن عازما على إحراز الواقع بالاحتياط ، لا التفصيل الذي ذكره الماتن هنا - أنّ الماتن ليس من أصحاب هذا القول .

[ هنا تفصيلات ]

وهنا تفصيلات ، منها : تفصيل للمجدّد الشيرازي قدّس سرّه نقله عنه تلميذه الهمداني في مصباح الفقيه « 1 » : بين العبادات الواجبة فتفسد مطلقا مع عدم قصد الامتثال مطلقا ، وبين المستحبّة فلا ، لشوب الواجبة بالتجرّي الموجب للشكّ في صدق الطاعة ، وردّه الهمداني قدّس سرّه نفسه . وتفصيل للآخوند الخراساني في الكفاية « 2 » على العكس : بأنّ الصحّة والفساد في العبادة غير قابلين للجعل إلّا بمنشإ الانتزاع ، بخلاف المعاملة فإنّ الحكم بالتأثير وعدمه في المعاملة مجعول شرعا . وتفصيل للمحقّق النائيني : بين الصحّة الواقعية ففي العبادة والمعاملة غير قابل للجعل ، وبين الظاهرية ففي كليهما قابل للجعل . ثمّ إنّ قول الماتن قدّس سرّه : « بلا تقليد » هو الأعمّ من التقليد الباطل .
هامش
( 1 ) مصباح الفقيه : ج 1 ، ص 104 . ( 2 ) الكفاية : ص 220 .