بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 10
[ المسألة ( 32 ) : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد ] المسألة ( 32 ) : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد ، يجب على المقلّد الاحتياط ، أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد . [ المجتهد إذا عدل إلى التوقّف ] المسألة ( 32 ) : إذا عدل المجتهد عن الفتوى إلى التوقّف والتردّد ، يجب على المقلّد بالنسبة إلى أعماله الآتية : إمّا الاحتياط ، أو العدول إلى الأعلم بعد ذلك المجتهد . وذلك : لأنّ فتواه السابقة سقطت عن الحجّية في المستقبل بعدم ضمانه لها ، وكانت حجّيتها مستندة إلى ضمانه لها ، والآن هو لا فتوى له حتّى يقلّده فيها ، فأمر العامي دائر بين : الاحتياط ، الذي هو طريق مسلّم ، وبين العدول إلى مجتهد آخر مطلقا ، على القول بعدم وجوب تقليد الأعلم مطلقا ، أو في مثل المقام : من باب أنّ أدلّة وجوب تقليد الأعلم - على فرض تماميتها - لا اطلاق لها يشمل غير الأعلم على الاطلاق ، ولو للإجماع ، ولأنّه القدر المتيقّن منه ، أو لبناء العقلاء وإنّ المسلّم منه موضوعا هو الأعلم على الاطلاق ونحو ذلك ، وإلى الأعلم فالأعلم على القول بوجوب تقليد الأعلم مطلقا .