. . . . . . . . . .
شرح
التعادل والترجيح ومن ثمّة سمّيت بمقبولة عمر بن حنظلة ، إلّا أنّ قبول رواية منه في مورد ممّا لا دلالة له على قبول جميع رواياته » .
وفي بحث التخيير بين القراءة والتسبيحات في الركعتين الأخيرتين نسب إلى الأصحاب تلقّي جميع رواياته بالقبول ، قال : « . . . من جهة عدم ثبوت وثاقة علي بن حنظلة ولا أخيه عمر في كتب الرجال وإن تلقّى الأصحاب روايات الثاني بالقبول وأسموها : مقبولة عمر بن حنظلة » .
مع أنّه في باب التقليد شكّك في كون هذه الرواية الواحدة أيضا مقبولة قال : « وإن سمّيت روايته هذه بالمقبولة وكأنّها ممّا تلقّته الأصحاب بالقبول ، وإن لم يثبت هذا أيضا » .
وأمّا الكبرى : فقد تقدّم سابقا بناء العقلاء عليه ، لعدم الفرق عندهم بين الوثاقة المخبرية والوثاقة الخبرية ، بل الأولى لحجّيتها العقلائية لأنّها من صغريات الثانية دون العكس .