. . . . . . . . . .
شرح
بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه » « 1 » .
فهنا مسائل ثلاث :
[ مسائل ثلاث ]
[ المسألة الأولى ]
إحداها : هل يجوز له التصدّي لما يشترط فيه العدالة بمجرّد كونه حسن الظاهر عند الناس ، بحيث يدعو الناس إلى الصلاة خلفه ، أو التحاكم إليه ، أو جعله من شهود الطلاق ونحوها ، أم لا ؟[ المسألة الثانية ]
ثانيتها : إذا لم يجز ذلك ، فهل له قبول التصدّي لها إذا دعي إليها ، وذلك من غير أن يدعو هو الناس إلى نفسه ؟ فلو طلب إليه أن يأتي المسجد ويصلّي بالناس جماعة ، أو سألوه أن يطبع رسالته العملية ويعطيها لمن طلبها منه ، أو استدعي للقضاء بين اثنين ، فهل يجوز له الذهاب إلى المسجد في أوقات الصلاة وتقدم المصلّين ، وطبع فتاواه واعطاؤها لمن قلّده ، والحكم بين متخاصمين طلبا منه ذلك ؟[ المسألة الثالثة ]
ثالثتها : إذا لم يجز له ذلك أيضا ، فهل يجب عليه سحب نفسه عن هذه الميادين ؟ مثلا : لو كان يصلّي فرادى فأتمّ به شخص ، هل يجب عليه دفعه بيده ، أو إعلامه بأن لا يصلّي معه ؟ أو استعلم منه الفتوى ، فهل يجب عليه أن يقول له : لاهامش
( 1 ) العروة الوثقى : شرائط إمام الجماعة ، المسألة 16 .