. . . . . . . . . .
شرح
الخارج كون ذلك معصية ، فإنّ عدم نفوذ شهادته حينئذ يدلّ على كونه كبيرة ، بناء على اختصاص القدح بالعدالة بالكبيرة من بين المعاصي . . . » « 1 » والأمر سهل مع ظهور الحال .
أقول : على ما ذكره الشيخ قدّس سرّه كان ينبغي إضافة : كلّما دلّ على عدم جواز كلّ مشترط بالعدالة ، كالتقليد ، والقضاء ، وصيرورته شاهد طلاق ، أو نحو ذلك ممّا اعتبره بعضهم كالقيّم على الصغار ، أو الولي للأوقاف ، أو المعطى له الزكاة أو الخمس ، أو قضاء عبادات الميّت ، وهلمّ جرّا .
[ نتيجة البحث ]
والحاصل : أنّ مقياس كون معصية كبيرة هو أحد ثلاثة أمور : النصّ المعتبر على كونها كبيرة ، أو النصّ المعتبر على أنّها ممّا أوجب اللّه عليها النار ، أو ثبوت أشدّيته من كبيرة أخرى أو مساواتها لها ، وهذا هو مقتضى الجمع بين الأدلّة . نعم ، لا يستبعد عثور الباحث المتفحّص على رواية تدلّ على أنّ كلّما ثبت عليه العقاب بالخصوص من الكبائر ، أو ما ثبت في الكتاب بالخصوص ، وإن قيل : باستبعاد أن يذكر عقاب بالخصوص في القرآن الحكيم لمعصية مع كونها صغيرة .[ السادس من طرق التمييز ]
السادس : ارتكاز المتشرّعة ، قال في الجواهر : « والذي يظهر أنّ الكبائر لم تثبت لها حقيقة شرعية ، بل هي باقية على معناها اللغوي ، والمراد بها هنا : كلّهامش
( 1 ) حاشية الشهيدي : ص 654 .