. . . . . . . . . .
شرح
قال في « موسوعة الفقه » : « إذا ورد دليل على اشتراط معنى في مسألة ، لا يصحّ أن يرجع ذلك الشرط إلى معنى آخر ، ثمّ النزاع في ذلك المعنى الثاني ، بل اللازم الأخذ بنفس المعنى الأوّل واتّباع ظهوره العرفي » .
ومن هذا القبيل ما نحن فيه ، فإنّه لم يرد في باب الفتوى رواية تدلّ على اشتراط العدالة في المرجع بهذا اللفظ بل ليس في المقام إلّا مثل رواية الاحتجاج : « من كان من الفقهاء صائنا لنفسه . . . » .
فإنّ الشرط الذي تضمّنته وهو : صيانة النفس وحفظ الدين ومخالفة الهوى وإطاعة المولى وغير ذلك ، ممّا اشتمل عليه سائر فقراتها أمور مبيّنة عند العرف والشرع ، فاللازم اشتراطها في المرجع ، لا إرجاعها إلى العدالة ثمّ تفسير العدالة بالمعنى الذي ورد في باب الشهادة أو باب الجماعة ، ثمّ النزاع في أنّها ملكة أو حسن الظاهر أو غير ذلك .