تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
. . . . . . . . . .
شرح
وإلّا أحرق عليه بيته ، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم » « 1 » . وعن الذكر نحوه . وعن الشهيد الثاني عن الإمام الباقر عليه السّلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : « من سمع النداء فلم يجبه من غير علّة فلا صلاة له » « 2 » . وعن النبي صلّى اللّه عليه وآله : « لا تسلّموا على يهود أمّتي ، قيل يا رسول اللّه ومن يهود أمّتك ؟ قال : الذين يتركون صلاة العصر مع الجماعة » . وبمضامينها روايات أخر .

[ مناقشة روايات المفصّلين ]

لكن فيه أوّلا : إرسال غير صحيح ابن أبي يعفور ، يمنع عن العمل به . وثانيا : أنّها معارضة بما دلّ على خلافها وما أكثره . وثالثا : أنّ ظاهره وجوب الجماعة ، وهو ممنوع بضرورة المذهب بل الإسلام ، إلّا في الجمعة والعيدين - بشرائطهما - . ورابعا : إعراض الأصحاب عنها يمنع الاعتماد عليها . وخامسا : وهو الأهمّ أنّ ذلك على نحو القضية الخارجية لا الحقيقية لأنّه كان بالنسبة للجماعة التي كان إمامها النبي صلّى اللّه عليه وآله بشخصه ، ولا إشكال ظاهرا في أنّ ذلك خصوصا مع استمراره هو من علامات النفاق ، فلا يسري الحكم إلى مثل أيّامنا . نعم ، لو صارت الجماعة في ظروف وملابسات خاصّة شعارا للإسلام أو
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 41 من كتاب الشهادات ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : الباب 2 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 1 .