. . . . . . . . . .
شرح
صريحا ، ووجوب فعل شيء منها في الجملة واستدلّ لذلك بأمور :
الأوّل : استقلال العقل بقبح ذلك ، لا سيّما إذا كان صادرا عن العلماء والصلحاء خصوصا في شهر رمضان فكيف بتمام مدّة العمر ؟
وفيه : أنّ القبح مطلقا الأعمّ من الحرام المستوجب للعقاب لا يضرّ بالعدالة ، والقبح البالغ المستوجب للعقاب لا دليل عليه لا من العقل ولا من النقل .
وأمّا صدور ذلك عن العلماء والصلحاء ، فإنّ ترتّب عليه عنوان ثانوي محرّم فهو لا ينحصر في ترك كلّ المندوبات ، بل قد يلازم العناوين الثانوية لترك بعض المندوبات ، بل وبعض العرفيات ، بل والمباحات أحيانا ، وإن لم يترتّب عليه عنوان ثانوي محرّم فلا يضرّ بالعدالة ، وإن كان المقصود غلبة ملازمة ذلك لبعض العناوين المحرّمة ، فهو لا يكون ملاكا لجعل حكم شرعي .
وأمّا تخصيص شهر رمضان ، وتمام مدّة العمر ، ونحو ذلك فهي أشبه بالخطابة منها إلى البرهان .