تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
. . . . . . . . . .
شرح
ثانيهما : أنّه لا يصدق منافي المروّة إلّا بالإصرار عليه ، ومع صدوره مرّة واحدة لا يصدق عليه أنّه مناف المروّة . وفي الوجهين نظر : أمّا الأوّل : فلكونه استبعادا غير مستند إلى أدلّة شرعية . وأمّا الثاني : فلعدم تسليمه ، إذ هناك منافيات للمروّة يصدق عليها الموضوع بمجرّد صدوره مرّة واحدة ولو في العمر كأن يطأ الشخص الشريف جاريته في مجتمع مزدحم تحت غطاء تستر الجارية والمقدار الواجب من الرجل فقط . والظاهر : كون التفصيل بين منافيات المروّة موضوعا بالصدق على بعضها بلا إصرار ، وبعدم الصدق على بعض آخر إلّا مع الإصرار في محلّه ، لكونها أمورا عرفية خارجية تختلف شدّة وضعفا في الأزمان والأمكنة والملابسات الأخرى . وكونه خلاف الإجماع المركّب غير مسلّم إن لم يكن مسلّم العدم ، لعدم تعرّض معظم الفقهاء ممّن يحضرني كتبهم أو أقوالهم للمسألة . وربما يؤيّد ما قلناه : ما ذكره الشيخ حسن كاشف الغطاء قدّس سرّه في عدالة إمام الجماعة من كتاب الصلاة ، قال : « ولا يبعد القول بأنّ منافيات المروّة إن دلّت على نقص التقوى أخلّت بالعدالة وإلّا فلا » « 1 » وواضح أنّ بعض منافيات المروّة تدلّ على هذا النقص بمجرّد فعله مرّة واحدة ، وبعضها ليس كذلك . والأمر هيّن على من يشترط ذلك في العدالة .
هامش
( 1 ) أنوار الفقاهة : كتاب الصلاة ، ص 750 .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 292 | السيد صادق الحسيني الشيرازي