تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
. . . . . . . . . .
شرح
وجوديان لا يثبتان بأصل الصحّة ، بل الاستصحاب فيهما حاكم على أصل الصحّة ، وإن كان أصل الصحّة حاكما في الغالب على الاستصحاب ، نظير حكومة استصحاب النجاسة في إناء مسلم غاب ، ثمّ رأيناه يستعمله في الطهارة مع عدم سبق علمه بنجاسته ، ومثله غيره أيضا . قال في الجواهر : « نعم أصل عدم وقوع المعصية من المسلم يعتبر فيه العلم » « 1 » . وقال في الخلاف : « إذا حضر الغرباء في بلد عند الحاكم فشهد عنده اثنان ، فإن عرفا بعدالة ، حكم ، وإن عرفا بفسق ، وقف ، وإن لم يعرف عدالة ولا فسقا بحث عنهما ، وسواء كان لهما السيماء الحسنة والمنظر الجميل وظاهر الصدق . . . » « 2 » . وفي المسوط قريب من هذه العبارة وبعدها قال : « هذا عندنا وعند جماعة » « 3 » . وقال المفيد قدّس سرّه في المقنعة : « والعدل من كان معروفا بالدين والورع عن محارم اللّه عزّ وجلّ » « 4 » . وقال في المختلف : « مسألة : قال الشيخ في النهاية : العدل . . . هو أن يكون ظاهره ظاهر الإيمان ، ثمّ يعرف بالستر والصلاح والعفاف والكفّ عن البطن والفرج واليد واللسان . . . » « 5 » .
هامش
( 1 ) الجواهر : ج 18 ، ص 309 . ( 2 ) الخلاف : ج 6 ، ص 221 . ( 3 ) المبسوط : ج 8 ، ص 122 . ( 4 ) المقنعة : ص 725 . ( 5 ) المختلف : ج 8 ، ص 419 .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 258 | السيد صادق الحسيني الشيرازي