بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 243
. . . . . . . . . . وهكذا الروايات الدالّة على أنّ التائب تقبل شهادته وقد ذكرنا منها الروايات المرقّمة : 32 - 33 - 34 - 35 . [ الطائفة السادسة ] السادسة : الروايات التي لا تدلّ على شيء من هذه الأقوال ، وإن ذكرت في أبواب العدالة في كتب الأخبار ، واستدلّ ببعضها البعض لبعض هذه الأقوال ، وهي التي تدلّ على أنّ طوائف من الناس لا تقبل شهادتهم ، أو لا يصلّي خلفهم ، وهي كثيرة ذكرنا منها عند سرد الأحاديث الروايات المرقّمة : 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 28 - 30 . وهي إن كان فيها حصر كان للاستدلال بحصرها على عدالة من ليس من هذه الطوائف وجه ، ولكن الذي ذكرناها منها لا حصر فيها إلّا الحديث : 20 المروي بإسناد الشيخ قدّس سرّه إلى سماعة « عمّا يردّ من الشهود ؟ » وهذا الحديث إن كان وحده كان له نوع دلالة على الحصر ، ولكن وروده في مساق سائر هذه الطائفة من الأحاديث المتعدّدة والعلم خارجا بعدم حصر من تردّ شهادته في هؤلاء ، يوجب الصرف عن دلالته على ذلك . وأمّا معظمها التي لا حصر فيها فلا دلالة لها على العدالة إلّا بمفهوم اللقب ، غير الحجّة شرعا وعقلا وعرفا . [ الطائفة السابعة ] السابعة : خبر الاحتجاج المروي عن مولانا الإمام الرضا عليه السّلام عن الإمام علي بن الحسين عليهما السّلام الدالّ على مرتبة فوق العدالة بمراتب كثيرة وكبيرة وهذه الرواية - وهي التي ذكرناها تحت رقم : 31 - لا ذكر فيها للعدالة ، ولا لقبول الشهادة ، ولا للصلاة خلفه ، ولا غير ذلك من لوازم العدالة الشرعية ، فهي أجنبية