تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
. . . . . . . . . .
شرح
الفضيل مشترك بين الثقة وغيره ونفى المجلسي البعد عن كونه الثقة - عن أبي الصباح الكناني قال : « سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحدّ ما توبته ؟ قال : يكذّب نفسه ، قلت : أرأيت إن أكذب نفسه وتاب ، أتقبل شهادته ؟ قال : نعم » « 1 » . وصحيح الجعفريات - على الأصحّ - : « إنّ رجلا قطع في قطع الطريق فشهد عند علي عليه السّلام شهادة ، فسأل عنه قومه ؟ فقالوا فيه خيرا ، فأجاز علي عليه السّلام شهادته حين تاب ، وعلمت منه التوبة » « 2 » . وخبر الدعائم عن أبي جعفر عليه السّلام : « لا يجوز شهادة المتّهم ، ولا ولد الزنا ، ولا الأبرص ، ولا شارب المسكر ، ولا الذين يجلسون مع البطّالين والمغنّين وأهل المنكر في مجلس المنكر مع العواهر والإحداث في الريبة - إلى أن قال عليه السّلام : - ما كان أحد من هؤلاء مقيما على ما هو عليه » « 3 » . وظاهره : قبول الشهادة منهم بمجرّد رجوعهم عمّا هم عليه . وخبر الخصال بإسناده عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « ثلاثة لا يصلّى خلفهم : المجهول ، والغالي وإن كان يقول بقولك ، والمجاهر بالفسق وإن كان مقتصدا » « 4 » . والمراد ب‍ « المجهول » المجهول العقيدة ، أو الشيعي المجهول الحال ، وظاهره : أنّه إذا كان مؤمنا غير مجاهر بالفسق ، يصلّى خلفه ، وهل هذا إلّا حسن الظاهر ، إن لم نقل بدلالته على كفاية الإسلام وعدم ظهور الفسق ؟ وقال العلّامة المجلسي قدّس سرّه : « الظاهر أنّ المراد بالمجهول من لا يعلم دينه
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 36 من كتاب الشهادات ، ح 1 . ( 2 ) المستدرك : الباب 31 من كتاب الشهادات ، ح 1 . ( 3 ) المستدرك : الباب 26 من كتاب الشهادات ، ح 2 . ( 4 ) الوسائل : الباب 11 من أبواب صلاة الجماعة ، ح 4 .
بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 234 | السيد صادق الحسيني الشيرازي