تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
. . . . . . . . . .
شرح
محبوب عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام : « لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير . . . » « 1 » . ومنها : صحيحة عمّار بن مروان رواها الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن عمار بن مروان ، عن الصادق عليه السّلام : في الرجل يشهد لابنه والابن لأبيه والرجل لا مرأته فقال عليه السّلام : « لا بأس بذلك إذا كان خيّرا » « 2 » . ومنها : موثّق أبي بصير رواه الصدوق باسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا » « 3 » . والإنصاف عدم دلالته على أكثر من حسن الظاهر . ومنها : معتبرة إبراهيم الكرخي - على الأصحّ - عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « من صلّى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة ، فظنّوا به خيرا ، وأجيزوا شهادته » « 4 » . ودلالته على حسن الظاهر غير منكر . وما ربما يقال : من أن « ظنّوا به خيرا » فيه إيماء أو إشارة إلى أنّ العدالة شيء وراء حسن الظاهر المنكشف بأداء الصلوات الخمس في جماعة ، ولذا أمر بأن يظنّ به خيرا . ففيه : إن كان ذلك إشارة إلى شيء ، فلا يكون إشارة إلى « الملكة » كما لا يخفى ، ولعلّه إشارة إلى طريقية أداء الصلوات الخمس في جماعة إلى حسن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 41 من كتاب الشهادات ، ح 8 . ( 2 ) الوسائل : الباب 41 من كتاب الشهادات ، ح 9 . ( 3 ) الوسائل : الباب 29 من كتاب الشهادات ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل : الباب 41 من كتاب الشهادات ، ح 12 .