. . . . . . . . . .
شرح
ومثل « من أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال » « 1 » .
ومثل « إنّ دين اللّه لا يعرف بالرجال بل بآية الحقّ » « 2 » .
ومثل « إنّ الرجل إذا رضي هدي الرجل وعمله ، فهو مثله » « 3 » .
ومثل « إنّ الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » « 4 » .
ومثل « إنّ الرجل ليطلب الحاجة فيزويها اللّه عنه لما هو خير له » « 5 » .
وغيرها وغيرها كثير .
[ ثاني الأدلّة ]
ثانيها : عدم الوثوق بالصبي ، إذ الصبي إذا بلغ رتبة الاستنباط فلا شكّ أنّه يعلم بأنّ تقصيره غير مأخوذ عليه لرفع القلم عنه ، فيحلّل ويحرّم ولا يبالي . وفيه : أوّلا : لا نسلّم على مثل هذا الصبي المميّز جواز إتيان المحرّمات خصوصا مثل الفتوى بغير ما أنزل اللّه التي هي من أشدّ المحرّمات ، وخصوصا فيما يبقى أثره إلى بعد بلوغه . وثانيا : الكلام في الصبي الّذي يوثق بفتاواه وبعدم تقصيره ، وإلّا فعدم الوثوق يوجب عدم جواز التقليد حتى للبالغ .[ ثالث الأدلّة ]
ثالثها : أنّ اشتراط العدالة فحواه اشتراط البلوغ ، لكونها ملكة لا تصدق معهامش
( 1 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب صفات القاضي ، ح 22 .
( 2 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب صفات القاضي ، ح 32 .
( 3 ) كلمة الرسول الأعظم : ص 423 .
( 4 ) كلمة الرسول الأعظم : ص 423 .
( 5 ) كلمة الرسول الأعظم : ص 423 .