. . . . . . . . . .
شرح
الثلاث » « 1 » .
وقال في المعتبر : « البلوغ . . . شرط وجوب القضاء . . . ولقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ » « 2 » .
وفي نفي زكاة المال قال : « ولا تجب زكاة العين على صبي ولا مجنون ثمّ ذكر الخلاف في المسألة وأدلّة الطرفين - وقال : « لنا قوله عليه السّلام : رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ » « 3 » .
ونحوه في نفي زكاة الفطرة عنه أيضا « 4 » .
وقال أيضا في مقام نفي صحّة نيابته في الحج : « ولا يصحّ نيابة . . . الصبي غير المميّز . . . وفي الصبي المميّز تردّد . . . والأشبه أنّه لا يصحّ نيابة . . . ويدلّ على ذلك قوله عليه السّلام : رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصبي حتى يبلغ » « 5 » .
وقال الشيخ الأنصاري قدّس سرّه في رسالة في قاعدة من ملك : « فلأنّ جلّ الأصحاب . . . لبنائهم على خروج الصبي من حديث الإقرار ، لكونه مسلوب العبارة بحديث : رفع القلم » « 6 » .
وقال أيضا : « إلّا أنّه - أي الشارع - اكتفى عن ذلك في جميع الأسباب القولية والفعلية بحديث : رفع القلم » « 7 » .
هامش
( 1 ) السرائر : ج 3 ، ص 18 .
( 2 ) المعتبر : ج 2 ، ص 403 .
( 3 ) المعتبر : ج 2 ، ص 486 .
( 4 ) المعتبر : ج 2 ، ص 593 .
( 5 ) المعتبر : ج 2 ، ص 766 .
( 6 ) من تراث الشيخ الأعظم : ج 23 ، ص 192 .
( 7 ) من تراث الشيخ الأعظم : ج 23 ، ص 199 .