تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 19

مساهمون:

ص١٩
. . . . . . . . . .
شرح
وقال أيضا في نفي صحّة جعل الصبي وصيّا : « لا تصحّ الوصية إلّا إلى من جمع صفات خمسة : البلوغ . . . وإنّما راعينا البلوغ لأنّ الصبي لا يجوز أن يكون وصيا لقوله عليه السّلام : ( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم ) وفي بعضها حتى يبلغ وإذا كان كذلك لم يكن لكلامه حكم . . . » « 1 » . وقال أيضا في نفي القذف عنه : « وإذا قال الصبي لزوجته يا زانية لم يكن ذلك قذفا ، ولا يلزمه به الحدّ بلا خلاف ، لقوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم ) فإن بلغ وأراد أن يلاعن لم يكن له ذلك ، لأنّ اللعان إنّما يكون لتحقيق القذف وقد بيّنا أنّه لا قذف له » « 2 » . وقال أيضا في نفي القصاص عنه : « لا قصاص على الصبي والمجنون إذا قتلا ، لما رواه علي عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أنّه قال : « رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم . . . » « 3 » . وقال في السرائر في بطلان طلاق الصبي وعتقه وصدقته ووصيته مع ورود الرواية الخاصّة بصحته : « والأولى ترك العمل بهذه الرواية . . . ولقول الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : ( رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم ) ورفع القلم عنه يدلّ على أنّه لا حكم لأفعاله » « 4 » . وقال أيضا في مقام ردّ صحّة عتق الصبي : « وقول الرسول صلّى اللّه عليه وآله وسلّم المجمع عليه يؤيّد ما قلناه وهو : ( رفع القلم عن ثلاث ) وذكر الصبي من جملة
هامش
( 1 ) المبسوط : ج 4 ، ص 51 . ( 2 ) المبسوط : ج 5 ، ص 194 . ( 3 ) المبسوط : ج 7 ، ص 15 . ( 4 ) السرائر : ج 2 ، ص 693 .