. . . . . . . . . .
شرح
جميعا » « 1 » .
ومنها : صحيح علقمة أو حسنه بصالح بن عقبة ، روى الصدوق عن أبيه ، عن علي بن محمّد بن قتيبة ، عن حمدان بن سليمان ، عن نوح بن شعيب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن صالح بن عقبة ، عن علقمة عن الصادق عليه السّلام ، وجاء فيها :
« فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا ، أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان ، فهو من أهل العدالة والستر ، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا » « 2 » .
ومنها : خبر العلاء بن سيّابة ، الصدوق باسناده إلى العلاء بن سيّابة ، عن الصادق عليه السّلام عن شهادة من يلعب بالحمام قال عليه السّلام : « لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق » « 3 » .
ومنها : ما في الكافي - وفيه عدد من المجهولين - عن سلمة بن كهيل ، عن علي عليه السّلام أنّه قال لشريح : « واعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلّا مجلودا في حدّ لم يتب منه أو معروفا بشهادة الزور أو ظنينا » « 4 » .
ومنها : صحيحة محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن البزنطي عن أبي الحسن عليه السّلام : « . . . قلت : فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق أيكون طلاقا ؟ فقال عليه السّلام : من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خيرا » « 5 » .
ومنها : صحيحة عبد اللّه بن المغيرة قال : « قلت : لأبي الحسن الرضا عليه السّلام
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 41 من كتاب الشهادات ، ح 18 .
( 2 ) الوسائل : الباب 41 من كتاب الشهادات ، ح 13 .
( 3 ) الفقيه : ج 3 ، ص 48 ، باب ما يجب الأخذ فيه بظاهر الحكم ، ح 3303 .
( 4 ) الفقيه : ج 3 ، ص 15 ، كتاب القضايا والأحكام ، ح 3243 .
( 5 ) الوسائل : الباب 10 من أبواب مقدّمات الطلاق ، ح 4 .