. . . . . . . . . .
شرح
رجل طلّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين قال عليه السّلام : كلّ من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » « 1 » . وفي التنقيح عبر عنها بالصحيحة ، ثمّ قال قدّس سرّه : « فإنّها دلّتنا على أنّ من حسن ظاهره ولم يكن معروفا بشهادة الزور ونحوها من المحرّمات حكم بعدالته » .
ومنها : غير ذلك ممّا استدلّ به لهذا القول .
[ أجوبة وردود ]
وأجيب عنها بأمور : أحسنها أنّ مقتضى الجمع بينها وبين سائر روايات الباب وبين أدلّة الكتاب وغير ذلك هو : المصير إلى القول بحسن الظاهر تفسيرا للعدالة ، أو طريقا تعبّديا إليها ، وإن أبى بعضها عن الجمع بذلك وجب حملها على ما قلناه . وأمّا بقية الأجوبة فلا يخلو شيء منها عن المناقشة :[ أوّل الأجوبة غير التامّة ]
[ الجواب عن صحيح حريز ]
منها : أنّ الروايات لا تتمّ دلالتها في أنفسها ، قال جمع من شرّاح العروة المعاصرين : أمّا صحيح حريز وخبر العلاء : فلأنّ الظاهر منهما أنّ المراد من عدم معروفيته بالفسق عدم معروفيته حتى عند المعاشرين معه وهذا يلازم مع حسن الظاهر . وفيه أوّلا : عدم المعروفية بالفسق ظاهر في عدم كون فسقه معروفا عند الناس ، وإلّا فكون شخص معلوم الفسق عند بعض معاشريه لا يسمّى عرفا :هامش
( 1 ) الفقيه : ج 3 ، ص 46 ، باب ما يجب الأخذ بظاهر الحكم ، ح 3298 .