. . . . . . . . . .
شرح
الّذي قيل : - كما في حاشية المولى عبد اللّه على تهذيب التفتازاني - أنّه جنس الأجناس على الاطلاق ، وأنّه أعمّ من مفهوم « الشيء » كما في صحيح عبد اللّه بن سنان وإن روي في الوسائل باسقاط عبد اللّه بن سنان إلّا أنّه سهو ، لوجود ابن سنان في المصدر ( الخصال ) « 1 » وعنه في جامع أحاديث الشيعة « 2 » وفي طريقه أبو الحسن الخادم بيّاع اللؤلؤ وهو آدم بن المتوكّل الثقة . « عن اليتيم متى يجوز أمره . . . قال إذا بلغ وكتب عليه الشيء جاز أمره إلّا أن يكون سفيها أو ضعيفا » « 3 » .
ومفهومه : إذا لم يبلغ لم يجز أمره ونحوه غيره وهو متعدّد .
[ المناقشة الثالثة ]
وثالثا : أنّ الفقهاء قدّس سرّهم بمختلف أذواقهم العلمية استدلّوا بحديث رفع القلم في شتّى أبواب الفقه - لرفع الحكم الوضعي ، كما استدلّوا به لرفع المؤاخذة والتكليف ، وأليك نماذج منها :[ أمثلة ونماذج ]
قال في المبسوط : « الناس في الإقرار على ضربين : مكلّفون وغير مكلّفين ، فأمّا غير المكلّفين فمثل الصبي والمجنون والنائم ، فهؤلاء إقرارهم لا يصحّ ، لقوله عليه السّلام : ( رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه ) ورفع القلم عنهم يقتضي أن لا يكون لكلامهم حكم . . . » « 4 » .هامش
( 1 ) الخصال : ج 2 ، ص 89 .
( 2 ) جامع أحاديث الشيعة : الباب 11 من المقدمات ، ح 7 .
( 3 ) جامع أحاديث الشيعة : الباب 11 من المقدّمات ، ح 2 و 6 و 8 و 10 وغيرها .
( 4 ) المبسوط : ج 3 ، ص 3 .