تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
. . . . . . . . . .
شرح
ففيه : أنّه سبق في شرح المسألة الأولى اعتباره ، وملاحظة مجموع الخبر من أوّله إلى آخره شاهد على اطلاقه للأصول والفروع ، دون اختصاصه بالأصول فقط . نعم ، دلالته على أكثر من العدالة غير ظاهر ، ولذا علّق كثير من مراجع العصر وغيرهم على هذه الفقرة من العروة بأنّه كان مستغنى عنها ، لذكر العدالة في جملة شروط المرجع سابقا . وما في حاشية السيّد الحكيم قدّس سرّه : من أنّها لا تدلّ على أكثر من الوثوق . ففيه : تأمّل واضح . وما أبعد ما بينها وبين حاشية السيّد الاصطهباناتي قدّس سرّه تارة وبعض آخر من دلالة الرواية على أكثر من العدالة ، وإليه مال الوالد والأخ الأكبر وقال الثاني « والإنصاف أنّه لو لم يكن المستفاد منه اشتراط ما فوق العدالة فلا أقل من استفادة اشتراط العدالة » « 1 » .

[ تتمّة ]

ذكر البعض شروطا أخرى لمرجع التقليد هي في الواقع ليست شروطا كلية يدور الحكم مدارها وجودا وعدما ، وإن كان بعضها شرطا غالبيا بحيث يكون غالبا الفاقد له فاقدا لأهليّة التقليد ، وسنذكرها بإجمال استقصاء للكلام .

[ شروط أخرى غير تامّة ]

[ الشرط الأوّل : عدم السفاهة ]

الأوّل : أن لا يكون سفيها ، والسفه هو - كما في أقرب الموارد - : « الخفّة
هامش
( 1 ) موسوعة الفقه : ج 1 ، ص 255 .