. . . . . . . . . .
شرح
في المقام غير محرزة ، وإلى أنّ الحكم في الرواية غير مسلّم - أنّ الروايات المذكورة آنفا والإجماع يدلّان على اشتراطها في مرجع التقليد .
[ رابع الأدلّة ]
الرابع : جعل الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام زياد بن أبيه واليا يدلّ على جواز الولاية ، والولاية تشمل الفتوى ، والدليل على العام يكون دليلا على الخاص .[ أجوبة وردود ]
وأجيب عنه بأمور : أوّلا : بأنّ زيادا لم يثبت كونه ولد زنا ، لأنّ أمّه وإن كانت زانية ولكنّها كان لها زوج ، ومقتضى : « الولد للفراش وللعاهر الحجر » كونه لأبيه زوج أمّه ، لا لمن ادّعوه . وقول الإمام الحسين عليه السّلام في عبيد اللّه بن زياد : « الدعي بن الدعي » لا يدلّ على كونه ولد زنا ، بل لأنّه ادّعاه أبو سفيان وغيره نظير قوله تعالى :وَما جَعَلَ أَدْعِياءَكُمْ أَبْناءَكُمْ« 1 » ، فتأمّل . وثانيا : أنّه لم يكن واليا من قبل أمير المؤمنين عليه السّلام ، وإنّما كان عاملا لعبد اللّه بن عبّاس الّذي كان واليا من قبل أمير المؤمنين عليه السّلام . وأورد عليه : بأنّ ظاهر كتاب أمير المؤمنين عليه السّلام إلى زياد رضاه بولايته ، وإلّا عزله ، فتأمّل . وثالثا : بأنّ قاعدة : « الإسلام يجبّ ما قبله » يشمل حتّى مثل هذا المورد ، وليس بالبعيد .هامش
( 1 ) الأحزاب : 4 .