بيان الفقه في شرح العروة الوثقى ( الاجتهاد والتقليد ) — صفحة 133
. . . . . . . . . . الأخبار وغيرها مع صحّة إسناد كثير منها ، وروايتها في المجاميع المعتبرة ، وبقيّة أحكام ولد الزنا . وعليه : فالفقيه من هذا المجموع - مضافا إلى الإجماع المدعى مكرّرا ، وعدم معلومية خلاف في البين - يشرف على القطع بالحكم . [ القول بعدم اشتراط طهارة المولد وأدلّته ] [ أوّل الأدلّة ] وربما يذكر أدلّة كلّها غير سليمة على عدم اشتراط طهارة المولد . الأوّل اطلاقات الأدلّة اللفظية ، الشاملة لولد الزنا أيضا . وفيه : - مضافا إلى الخدشة في أصل الاطلاق فيها لكونها في مقام أصل التشريع لا في خصوصياته وشروطه وإن لم نقتنع بها - أنّ الروايات والإجماع يدلّان على اشتراط طهارة المولد ، وهما كافيان في الخروج عن الاطلاقات نظير سائر الشروط الّتي ثبتت بالأدلّة الأخرى . [ ثاني الأدلّة ] الثاني : بناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم من دون قيد أن يكون طاهر المولد ، كما هو كذلك في كلّ أهل خبرة . وفيه : أنّه مردوع بالروايات المذكورة آنفا والإجماع المذكور . [ ثالث الأدلّة ] الثالث : التنظير بعدم اشتراط طهارة المولد في الراوي ، فليكن المجتهد كذلك ، لوحدة المناط فيهما . وفيه : - مضافا إلى الخدشة في التنظير ، وإلى أنّه من القياس ووحدة المناط