. . . . . . . . . .
شرح
معارضتها مع فتوى الأفضل » « 1 » .
[ مناقشة كلام الشيخ ]
[ المناقشة الأولى ]
وفيه أوّلا : نفس الشيخ وفاقا لجمهرة المتأخرين يصرّح بأنّ أصل البراءة حاكمة على أصل الاشتغال ، إذا كان الشكّ في الاشتغال مسبّبا عن الشكّ في الزائد . قال قدّس سرّه في رسالته في المواسعة والمضايقة في الفوائت استدلالا للمواسعة : « إن أصالة البراءة حاكمة على أصالة الاشتغال مع كون الشكّ في مجرى الثانية مسبّبا عن الشكّ في مجرى الأولى ، وهذا هو الضابط في كل أصلين متعارضين ، سواء كانا من جنس واحد كاستصحابين ، أو من جنسين كما فيما نحن فيه » « 2 » . ومسألة تقليد الأعلم من هذا القبيل ، إذ الشكّ في اشتغال الذمّة بتقليد خصوص الأعلم ، مسبّب عن الشكّ في اشتراط الأعلمية - بالإضافة إلى الشروط المسلّمة من الاجتهاد والعدالة وغيرهما - نظير الدوران بين التعيين والتخيير في بقية الشروط المشكوكة المختلف فيها .[ كلام المحقّق العراقي ]
وقد ذكر المحقّق العراقي مثل هذا الاستدلال في مسألة محتمل الأعلمية ، فذكر نفس تيقّن الحجّية فيه ، وردّه بنظير ما ذكرناه ، قال : « وقد يقال بوجوبهامش
( 1 ) نهاية الأفكار : ج 4 ص 248 .
( 2 ) رسائل فقهية : ج 23 ، ص 330 ، من تراث الشيخ الأعظم قدّس سرّه .