. . . . . . . . . .
شرح
وإمّا التخيير .
فإن كانت حرمة العدول فتوى - كالشيخ محمّد تقي - دون ذاك كانت أهم .
وإن كان تعيّن مظنون الأعلمية فتوى دون الآخر كان أهم .
وإن كان كلاهما فتوى أو كلاهما احتياطا كان التخيير ، إلّا على قول المحقّق النائيني قدّس سرّه بتقدم محتمل الأهمية ، إن كان أحدهما محتمل الأهمية دون الآخر .
والحائري لم يعلّق على فتوى تعيّن تقليد مظنون الأعلمية ، وعلّق بالاحتياط في حرمة العدول « 1 » ، ومعه ينبغي تقديم مظنون الأعلمية على حرمة العدول ، لا العكس ، فتأمّل .
[ تتمّات ]
[ التتمّة الأولى ]
الأولى : الظنّ المذكور هنا - كما تقدّم - شخصي ، ولا فرق في أسبابه حتى إذا كان من قول امرأة ، أو غير عادل . لا لإطلاق لفظي يشمل الجميع ، إذ لا اطلاق في البين ، بل لأنّ ملاك التقدّم إمّا بناء العقلاء أو أصل التعيين ، وكلاهما لا خصوصية لأسباب الظن فيه . ففي رسالة : « سؤال وجواب » للميرزا محمّد تقي الشيرازي المحشّاة بحواشي النائيني ، والحائري ، والاصفهاني ، والصدر ، والسيد مهدي بن السيد إسماعيل والفيروزآبادي قدّس سرّهم ما تعريبه : « مع عدم التمكّن من العلم وعدم التمكّن من طريق معتبر ، مطلق الظن كاف ، سواء حصل من قول العدل الواحد من أهل الخبرة أم من الشياع أم من غير ذلك » ولم يعلّق على ذلك أحد منهم .هامش
( 1 ) العروة الوثقى : التقليد ، م 11 .